لجأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تنظيم “مسطرة التوقيف المؤقت” (الاستيداع) بهدف “التخفيف من الخصاص الذي تعاني منه منظومة التربية والتكوين على مستوى الموارد البشرية”.
وجاء ضمن مذكرة للوزارة تقييد هذه المسطرة فيما يهم الحالات المستفيدة منها، حيث تم حصرها في ثلاث حالات فقط.
وحسب مضمون المذكرة ذاتها يستفيد من “التوقيف المؤقت” الموظف في حالة إصابة الزوج (ة) أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير، وفي حالة الالتحاق بالزوج أو بالزوجة، إن اضطر أحدهما بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن مكان عمل زوجته أو مكان عمل زوجها. والحالة الثالثة والأخيرة تلك التي تهم الموظف في حالة تربية الولد الذي يقل سنه عن 5 سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة بالنسبة للمرأة الموظفة فقط.
وذهب تقييد هذه المسطرة أيضا على مستوى عملية إيداع طلبات، حيث زاد المصدر: “يتعين على كل موظف (ة) راغب (ة) في الاستفادة من الاستيداع القيام بتقديم طلب الاستيداع وتوجيهه إلى مدير (ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تحت إشراف السلم الإداري، وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 14 نونبر 2025”.
ودعت المذكرة إرفاق الطلب بالوثائق المبررة حسب الحالات، حيث الحالة الأولى تتطلب شهادة طبية مصادقا عليها من لدن المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تثبت إصابة الزوج (ة) أو أحد الأولاد بحادثة خطيرة أو مرض خطير.
والحالة الثانية تتطلب، وفق المصدر، “نسخة من عقد الزواج مصادق عليها من لدن السلطات المختصة مشفوعة بشهادة حديثة العهد لعمل الزوجة أو الزوج”.
أما الحالة الثالثة، فتتطلب ‘عقد ازدياد المولود الذي يقل سنه عن خمس سنوات، أو شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للولد المصاب بعاهة مصادقا عليها من لدن المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
حري بالذكر أن مسطرة “الاستيداع”، وفق نظام الوظيفة العمومية، تتيح “التوقف المؤقت عن العمل” لأسباب عائلية أو الدراسة أو العلاج .. دون المساس بصفة “موظف”.
0 تعليق