أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأموال المودعة في البنك والتي تدر دخلاً شهرياً ثابتاً لا شبهة فيها، وأنه يجوز لصاحبها التصدق منها أو التصرف بها كما يشاء، جاء ذلك ردا على سؤال مواطن حول حكم الفائدة الشهرية التي يحصل عليها من حسابه البنكي.
حكم التصدق من عائد البنوك
أوضح عثمان خلال حلقة من برنامج “فتاوى الناس” أن الصدقة من هذه الأموال قد تكون واجبة إذا بلغ المال النصاب الشرعي، وقد تكون مستحبة إذا لم يبلغ النصاب وكان صاحب المال يرغب في التصدق، مشيراً إلى أن الحكم يتوقف على مقدار المال وحالة صاحبه المالية، وأضاف أنه لا مانع شرعاً من التصدق من عائد الشهادات البنكية أو المبالغ المودعة.
شاهد ايضاً
- الأرصاد تحذر من حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
- طقس شمال فيتنام: ضباب صباحي يتبعه إشراقة شمسية بعد الظهر
- حالة الطقس تشهد رياحاً مثيرة للرمال وأمطاراً رعدية محتملة
- توقعات بسقوط أمطار على القاهرة والمحافظات السبت
- تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب أمطار 48 ساعة
- توقعات طقس اليوم: رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية محتملة
- شمال فيتنام يشهد ضباباً صباحياً ومشمساً بعد الظهيرة يوم 28 مارس
- توقعات طقس 28 مارس: موجة حر محلية تجتاح مناطق عدة وتتجاوز الحرارة 35 درجة
شروط زكاة المال
تخضع الأموال النقدية للزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول (عام قمري)، ويُقدر النصاب الحالي بما يعادل 85 جراماً من الذهب عيار 21، ويجب إخراج 2.5% من إجمالي المبلغ إذا توافرت الشروط.