حدد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، نصاب الزكاة الواجب في الذهب والفضة، حيث يبلغ الحد الأدنى للذهب 85 جرامًا، بينما يقدر نصاب الفضة بنحو 600 جرام، وأكد أن تجاوز هذا النصاب يوجب الزكاة على كامل المبلغ وليس على القدر الزائد فقط.
نصاب الذهب والفضة في الزكاة
أوضح جمعة أن نصاب الذهب محدد بـ 85 جرامًا، بينما يحسب نصاب الفضة بضرب 200 درهم في وزن الدرهم الواحد المقدر بـ 2.9 جرام، ليصل إلى ما يقارب 600 جرام، مشيرًا إلى أن بلوغ هذا النصاب يمثل حد الغنى، فيصبح مالكه غنياً وتجب عليه الزكاة.
زكاة حلي الذهب والفضة
لفت المفتي السابق إلى أن الزكاة لا تجب على حلي النساء المعد للاستعمال الشخصي والزينة، بل تجب على الذهب المخزون على شكل سبائك أو جنيهات كاستثمار أو ادخار، فإذا امتلك الشخص ربع كيلو أو كيلو جرام من الذهب في هذه الصورة، تجب عليه زكاته حال بلوغه النصاب وحولان الحول.
شاهد ايضاً
- سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل مفاجآت جديدة مع بداية الأسبوع
- ارتفاع مذهل في أسعار الذهب بالسودان اليوم السبت 28 مارس 2026
- الذهب يسجل قفزة كبيرة بزيادة 60 جنيها في التعاملات المسائية
- الذهب يواصل تراجعه في مصر وعيار 21 يسجل انخفاضًا ملحوظًا
- الجنيه الذهب يواصل تراجعه في الأسعار اليوم الجمعة
- سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل هبوطا حادا اليوم
- تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلي والعالمي
- أسعار الذهب تشهد استقرارًا في بداية تعاملات اليوم السبت
تحويل الذهب المخزون إلى حلي
أضاف جمعة توضيحًا مهمًا بشأن حالة تحويل الذهب المخزون إلى حلي، قائلاً: “في حالة ما إذا أقدمت المرأة على جلب جنيه ذهب ووضعت له إطارًا وسلسلة عند الصائغ لتلبسه كحلي، فإنه لا تجب عليه زكاة، أما في العام الماضي فقد دفعت عليه زكاة عندما تجاوزت ثروتها النصاب البالغ 85 جرامًا من الذهب، لأنه كان في صورة مخزونة، ولكن عندما حولته إلى حلي لم تعد عليه زكاة”.
تختلف أحكام زكاة الذهب والفضة بين المذاهب الإسلامية، فبينما يرى جمهور الفقهاء وجوب الزكاة في الحلي المباح إذا بلغ النصاب، ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة فيها مطلقًا إذا بلغت النصاب، بغض النظر عن كونها للاستعمال أو الادخار.