
صدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ النشر. وتعمل اللائحة على تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، مع الحفاظ على سريان البطائق الصادرة سابقًا عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لحين انتهاء صلاحيتها أو إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق والبطاقات الجديدة، أيهما أقرب.
ما الذي نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب؟
أفاد قرار رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون لجوء الأجانب، بهدف وضع إطار تنظيمي يُسهل إدارة ملفات اللاجئين وطالبي اللجوء داخل مصر بشكل منظّم وفعال، من خلال تحديد آليات التسجيل، والوثائق، وبطاقات اللاجئين، بالإضافة إلى تنظيم انتقال الاختصاصات بين الجهات المختصة، بما يضمن وجود جهة وطنية مسؤولة عن إدارة الملف وفقًا لأحكام القانون.
مصير بطاقات اللاجئين السارية قبل القرار
أكدت اللائحة استمرار العمل بالبطاقات السارية الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة قبل بدء العمل بالقرار، مشيرة إلى أن هذه البطاقات تظل سارية حتى انتهاء مدة صلاحيتها، أو حتى إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق والبطاقات الجديدة، أيهما أقرب، وذلك ضمن إطار فترة انتقالية مرنة تسمح لللاجئين بإنهاء إجراءاتهم بشكل منظم.
ماذا يحدث للبطاقات التي تنتهي خلال 6 أشهر؟
تتضمن اللائحة تدابير خاصة للبطاقات الصادرة عن المفوضية والتي تنتهي صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، بحيث تظل هذه البطائق سارية طوال هذه الفترة، أو حتى يتم إصدار الوثائق والبطاقات الجديدة، أيهما أقرب، مما يمنح أصحابها فرصة لإتمام إجراءاتهم بسهولة ووفق خطة زمنية واضحة.
التزام مهم على اللاجئين وطالبي اللجوء
ألزمت اللائحة اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم البطاقات السارية إلى اللجنة الدائمة قبل انتهاء صلاحيتها بشهر على الأقل، وذلك حتى تتمكن اللجنة من مراجعتها، وتسجيل البيانات، وإصدار الوثائق الجديدة، وفقًا لأحكام قانون لجوء الأجانب ولائحته التنفيذية، لضمان استمرارية أوضاعهم القانونية.
ماذا عن اللاجئين الذين انتهت وثائقهم قبل القرار؟
شددت اللائحة على ضرورة إخطار اللجنة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، من قبل اللاجئين الذين انتهت وثائقهم قبل سريان اللائحة، باستخدام الوسائل التي تحددها اللجنة، وذلك لكي تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تحديث ملفاتهم ومنع وجود أوضاع قانونية غير منظمة.
دور اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
منحت اللائحة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين دورًا رئيسيًا في تنظيم إدارة ملف اللاجئين داخل مصر، إذ تتولى إصدار الوثائق وبطاقات التسجيل، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الدولية المعنية والمنظمات الإنسانية، فور نشر القرار، لضمان تنظيم التعاون والتواصل في هذا الملف الحيوي وفقًا للضوابط المقررة.
التعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين
تنص اللائحة على أن تتولى اللجنة التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لاستلام بيانات طالبي اللجوء الذين تقدموا إلى المفوضية قبل تاريخ العمل بالقرار، وأيضًا البيانات الخاصة باللاجئين الذين تم الاعتراف بهم من قبل المفوضية خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ اللائحة، بهدف تسهيل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لهم.
هل يمكن مد المدد المحددة في القرار؟
نصت المادة على إمكانية تمديد المدد المحددة بقوانين أخرى لمدد مشابهة، بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على تقرير اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، ويهدف ذلك إلى توفير مرونة إضافية للتعامل مع حجم الملفات والإجراءات الانتقالية، خصوصًا إذا استدعت الحاجة وقتًا إضافيًا لإتمام العمليات أو إصدار الوثائق الجديدة.
موعد العمل باللائحة التنفيذية
أشار القرار إلى أن نشر اللائحة في الجريدة الرسمية يُعقبها العمل بها بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخه، مما يمنح الجهات المختصة فترة انتقالية للتحضير والتنظيم، بما يشمل ترتيب الإجراءات التنسيقية مع المفوضية والمنظمات الدولية، وتحضير آليات التعامل مع ملفات اللاجئين والطوالب.
لماذا تمثل اللائحة خطوة مهمة؟
تُعد اللائحة التنفيذية خطوة هامة في تنظيم إدارة أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، حيث توفر إطارًا واضحًا للتعامل مع الملفات، وتعمل على تقليل الفوضى أو التشتت في الإجراءات، مع تأمين استمرارية الوثائق سارية المفعول أثناء عملية توفيق الأوضاع، وتحقيق تنسيق فعّال بين الجهات المختصة والمنظمات الدولية، بما يخدم مصلحة اللاجئين ويشجع على إدارة أكثر شفافية وكفاءة.
خلاصة الموضوع
أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، مع الإبقاء على سريان البطاقات الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحين انتهاء صلاحيتها أو إصدار البطاقات الجديدة من قبل اللجنة الدائمة. وألزمت اللائحة أصحاب البطاقات المنتهية باتخاذ إجراءات محددة خلال فترات زمنية محددة، على أن يبدأ تفعيلها بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها رسميًا، لضمان استمرارية حقوقهم وتسهيل ملفاتهم بشكل قانوني ومنظم.
